السبوع للمولود الجديد
من السنن
المؤكدة عند ولادة المولود أن يذبح عنه في اليوم السابع وذلك لما رواه
أصحاب السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : كل غلام مرتهن بعقيقة
تذبح عنه يوم سابعه ، ويحلق ويتصدق بوزن شعره فضة أو ما يعادلها, ويسمى .
ويذبح عن الولد شاتان وعن البنت شاة .
العقيقة ومشروعيتها
ويتعلق بالعقيقة مجموعة أحكام منها :
أولاً : أنها تتسنى في اليوم السابع لقول النبي صلى الله عليه و سلم "تذبح عنه يوم سابعه" وهو حديث صحيح .
ثانياً : أن العقيقة أفضل من التصدق بثمنها لأن نفس الذبح وأراقة الدماء مقصود منه عبادة مقرنة بالصلاة كما قال تعالى : "فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ"الكوثر{2} ثم ان الذبح هدى النبى صلى الله عليه و سلم وسنته التى لا ينبغى ان نحيد عنها .
ثالثاً :
أن تكون العقيقة خالية من العيوب التي لا يصح بها القربان من الأضاحى
وغيرها ، وقال ابن حزم فى "المحلى" ويجزىء المعين سواء كان مما يجوز فى
الأضاحي أو كان مما لا يجوز فيها والسالم أفضل قلت : ولم أقف على دليل
يشترط خلوها من العيوب ، ويكفى قول الله تعالى : "يَا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ
وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَلاَ تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ
مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ
وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ"(البقرة :267) وقوله صلى الله عليه و سلم :"إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً أخرجه مسلم وغيره ، وقوله أيضاً "لا يصعد إلى الله إلا الطيب (اخرجه البخارى)
رابعاً : لا يجزىء الرأس إلا عن رأس فلا يصح الاشتراك فيها لقول النبي صلى الله عليه و سلم "مع الغلام عقيقة" وجعلها مع كل غلام عقيقة مستقلة به ولم يشرع الاشتراك فيها كما شرع في الهدايا ، ولا تصح إلا بضأن
خامساً : لم يصح في المنع من كسر عظامها ولا في كراهية ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه و سلم .
سادساً : لا يمس الصبي بشيء من دمها .. فهذه عادة جاهلية نهى عنها النبي صلى الله عيه و سلم واستدل بها حلق راس الطفل والتصدق بزنة شعرة فضة ولم يثبت شيء في التصدق بزنته ذهباً .
سابعاً: يستحب أن يتصدق بجلد العقيقة وسواقطها أو يباع ويتصدق بثمنه قياساً على أمر النبي صلى الله عليه و سلم في الهدى والأضاحي "أن يتصدق بجلودها وجلالها" اخرجه البخارى.
ثامناً : قال ابن القيم رحمه الله :
ويستحب طبخها دون إخراج لحمها نيئا حتى يكفى المساكين والجيران مؤنة الطبخ
، وهو زيادة في الإحسان ، وفى شكر هذه النعمة ودليل على مكارم الأخلاق
والجود .
مشروعية العقيقة :
قال
الإمام أحمد رحمة الله تعالى في "مسنده" حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال :
حدثنى حفص عن سليمان بن عامر رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله
عليه و سلم يقول : "مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دماً ، وأميطوا عنه الأذى" .
قال
البزار رحمه الله تعالى : حدثنا محمد بن عثمان وأحمد بن عثمان ابن حكيم
قالا : حدثنا عبيد الله بن موسى حدثنا إسرائيل عن عبد الله بن المختار عن
محمد بن سيرين عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : "مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دماً ، وأميطوا عنه الأذى" .
وقال أبو
داود رحمه الله تعالى : حدثنا ابن المثنى حدثنا ابن أبي عدى عن سعيد عن
قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
"كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى .
قال
الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنبأنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان
عن يوسف بن ماهك قال : دخلنا على حفصة بنت عبد الرحمن فأخبرتنا أن عائشة
أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
"عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة" .
المرجع : من كتاب الزواج والطب للدكتور احمد عبده عوض